السبت 28 جمادى الثانية 1433 هـ / 19 مايو 2012 م

 

 

          

 
 

 
 

في حكم بيع لباس الإسبال

الفتوى رقم: 1002

الصنف: المعاملات المالية-بيوع

في حكم بيع لباس الإسبال

السـؤال:

ما حكم بيع السراويل؟ وهل يلزم إخبار المشتري لها عن حكم إسبالها أسفل الكعبين؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالسِّروالُ إذا كان واسعًا فَضْفَاضًا غيرَ شفَّافٍ وليس ممَّا يختصُّ به الكفار في أزيائهم فلا حرج في لبسه وبيعه؛ لأنه انتفى فيه تحجيم العورة ولم يعد من خصائص لباسِ الكفار، أمَّا حكم الإسبالِ فقد تقدَّم في فتوى سابقة برقم (326)(١- وهي بعنوان: «في حكم إسبال الثوب».).

ويُشرع إخبارُ المشتري للقميصِ والسِّروالِ عن القدر الزائد عن لابسه لتناولِ لفظ النهي له في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ»(٢- أخرجه البخاري في «اللباس» (5787)، والنسائي في «الزينة» (5348)، وأحمد (9558)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.)، وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المُسْبِلَ»(٣- أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (1205)، وفي «المعجم الكبير» (7835)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال الهيثمي: «رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها ثقات»، انظر: «السلسلة الصحيحة» (6/406).)، عملاً بواجبِ النصيحةِ، وبمقتضى الأُخُوةِ الإيمانيةِ المتجلية في محبته للغير ما يحبه لنفسه، وكراهته للغير ما يكره لنفسه مصدقًا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»(٤- أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب «الإيمان»، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (13)، ومسلم في «صحيحه» كتاب «الإيمان»، باب الدليل على أنَّ من خصال الإيمان أن يحبَّ لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير (170)، من حديث أنس رضي الله عنه.)، وإظهارًا للصِّدق في المعاملة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»(٥- أخرجه البخاري كتاب «البيوع» (٢/732)، ومسلم كتاب «البيوع» (2/713)، رقم: (1532)، من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه.).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

 

الجزائر في: 28 ربيع الثاني 1430ﻫ
الموافق ﻟ: 23 أفريـل 2009م

 

١- وهي بعنوان: «في حكم إسبال الثوب».

٢- أخرجه البخاري في «اللباس» (5787)، والنسائي في «الزينة» (5348)، وأحمد (9558)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٣- أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (1205)، وفي «المعجم الكبير» (7835)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال الهيثمي: «رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها ثقات»، انظر: «السلسلة الصحيحة» (6/406).

٤- أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب «الإيمان»، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (13)، ومسلم في «صحيحه» كتاب «الإيمان»، باب الدليل على أنَّ من خصال الإيمان أن يحبَّ لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير (170)، من حديث أنس رضي الله عنه.

٥- أخرجه البخاري كتاب «البيوع» (٢/732)، ومسلم كتاب «البيوع» (2/713)، رقم: (1532)، من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه.

 

 

البداية - السابق - - اللاحق- النهاية

<<  العودة


نسخة للطباعة        أرسل إلى صديق     أخبر صديقك عن الموقع


 

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة، أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده وترجمة مواضيعه إلى لغات أخرى لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ﻫ/2004م - 1433ﻫ/2012م)